بعملة أجنبية، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الاشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة.
وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض، بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية، ثم يحول البنك الدائن على موقعها بتمام قيمتها، ليكون من الحوالة على البرئ، فهذا ربا محرم، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض (الخصم) اقتطاع شئ من قيمة الكمبيالة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعا ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.
هذا إذا كان البنك أهليا، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع والاقتراض، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه.
(14) العمل لدى البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرم، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل