الوضوء، وإن كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه، وكذا الحال في الوضع.
مسألة 367: إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه ومسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمن عدم الاستيعاب يمسح بالباقي وأما معه فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.
مسألة 368: المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء. والجنب يتيمم بدلا عن الغسل والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا فالأحوط استحبابا أن يتوضأ، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلا عنه، وإذا تمكن من الغسل أتى به، وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه، وإن لم تتمكن من الغسل أيضا فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عنهما جميعا.
الفصل الرابع شروط التيمم يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارنا بها الضرب أو الوضع على الأحوط.
مسألة 369: لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي