(10) تحصيل الكمبيالات من الخدمات التي يقوم بها البنك: تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عملية، فإنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين (موقع الكمبيالة) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع، وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل أو يدفعها إليه نقدا، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة إزاء قيامه بهذا العمل.
مسألة 25: تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء:
1 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة.
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز، ويمكن تخريج العمولة فقهيا بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.
2 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه، ولكن لم يكن مدينا لموقعها، أو كان مدينا له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه.
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدم في سابقه لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة، فحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا.