للصفات، مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة، وجب عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقدا للصفات، فلا تتحيض به إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام - ولو كان ذلك قبل اكمال الثلاثة - وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
مسألة 217: إذا تقدم الدم على العادة الوقتية بأزيد ما يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخر عنها ولو قليلا، فحكم المرأة في التحيض به وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتية المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة 218: الأقوى عد. ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد إذا تخلل بين دمين لا يقل أي منهما عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة نقاء أقل من عشرة فهنا صورتان:
الأولى: ما إذا لم يكن مجموع الدمين وانتفاء المتخلل أزيد من عشرة أيام، ففي هذه الصورة يحكم بكون الدمين حيضا سواء أكان أحدهما أو كلاهما واقعا في أيام العادة أو ما بحكمهما أم لا. وأما النقاء المتخلل بينهما فالأحوط فيه الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة.
الثانية: ما إذا تجاوز عن العشرة ففي هذه الصورة لا يمكن أن يجعل الدمان معا بين حيض واحد، كما لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضا