ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخوله.
مسألة 1024: إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا في سائر موارد ادخال المائع في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
مسألة 1025: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.
السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها، إذا لم يكن قاصدا، ولا من عادته، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا.
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور:
1 الاسلام، فلا يصح الصوم من الكافر نعم إذا أسلم في نهار شهر