الحادي عشر: غياب المسلم البالغ أو المميز، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا، وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة إن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق، وفي حكم الغياب العمى والظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر لعرقه وبوله وخرئه من نجاسة الجلل والاستبراء هو: أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، وهي: في الإبل أربعون يوما، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة.
مسألة 492: الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين، والحشرات وإن كانت ذات جلد على الأظهر، والحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ على الأقوى.
مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وباخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، وفي ثبوتها باخبار الثقة ما لم يوجب الاطمينان اشكال، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط