مسألة 435: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به.
مسألة 436: إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضررا وجب، إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به، نعم من صار سببا لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا.
مسألة 437: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إ كان يطهر بعد ذلك.
مسألة 438: إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه.
مسألة 439: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه اشكال، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين.
مسألة 440: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ماد يصدق عليه عنوان (المسجد) عرفا، ويجب تطهيره إذا تنجس.
مسألة 441: إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.