المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأول: قصد قطع المسافة بمعنى احراز قطعها ولو من غير إرادة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا، سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
مسألة 884: الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا.
مسألة 885: إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
مسألة 886: تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان وفي ثبوتها بخبر العدل الواحد اشكال بل منع ما لم يوجب الوثوق، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة