الخاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد والأحوط استحبابا أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
مسألة 1068: يشترط في صحته مضافا إلى العقل والاسلام بتفصيل تقدم في الصوم أمور:
الأول: نية القربة، كما في غيره من العبادات. والواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، ويقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية، مع قصد الشروع فيه في أول يوم، وأما لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا اشكال.
مسألة 1069: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
الثالث: العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة. ولو نذره أقل لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلا صح، ولو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان بطل، وإن نواها بشرط لا من جهة