مسألة 1182: يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
فصل الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال.
مسألة 1183: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
مسألة 1184: إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.
مسألة 1185: يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه.
مسألة 1186: الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
مسألة 1187: يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
والله سبحانه أعلم، والحمد لله رب العالمين