مسألة 98: لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد، وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.
مسألة 99: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، أيضا، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج.
مسألة 100: إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على الحائل من تقية أو ضرورة ولم يمكن اكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعا لفوات الموالاة مثلا فالأقوى وجوب إعادته.
مسألة 101: لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب الإعادة.
مسألة 102: يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليل بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.
الفصل الثاني أحكام الجبائر من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر أو قرح أو جرح - فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، ولا يلزم في