المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول الأذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا، وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة كما يتأكدان للرجال وأشدهما تأكيدا لهم الإقامة بل الأحوط استحبابا لهم الاتيان بها ولا يتأكدان بالنسبة إلى النساء، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
مسألة 567: يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني بل في مطلق موارد الجمع وإن لم يكن مستحبا على الأظهر، فمتى جمع بين الفريضتين أداء سقط أذان الثانية وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنه