المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع مسألة 1115: يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
الأول: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب فيما قيل ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراما، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا.
الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.
مسألة 1116: المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
مسألة 1117: المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده بعد يبسها في وقت وجوب الاخراج الآتي في المسألة اللاحقة فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة بحد النصاب ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.
مسألة 1118: وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة من التبن، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز للساعي