الفصل الثامن في أحكام الحيض:
مسألة 227: لا يصح من الحائض شئ مما يشترط فيه الطهارة من العبادات - كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف - ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم، ومنه المكث في المساجد الملازم للآخرين.
مسألة 228: يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنه من الكبائر بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر ففيه اشكال، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، وإذا نقيت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها قبل الوطئ.
مسألة 229: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض دينار، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار.
والدينار هو (18) حمصة، من الذهب المسكوك، والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع القيمة وقت الدفع. ولا شئ على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم.
مسألة 230: لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ، وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.