المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأول: ماء مطلق، وهو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو: ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه.
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة