وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد ففي كونه طهرا أو حيضا وجهان، فالأحوط الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض.
وعلى ما تقدم فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدة على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان والعدد - كأن رأت في أول كل من الشهرين المتوالين سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية. وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة. وإن اتفقا في العدد فقط - كأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط.
مسألة 215: ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها وإن كان أصفر رقيقا، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
مسألة 216: غير ذات العادة الوقتية - سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة - إذا رأت الدم وكان جامعا