مسألة 381: إذا تيمم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإلا فيتيمم بدلا عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.
مسألة 382: لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، لا تجوز - على الأحوط - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمما، ولو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها على الأظهر، ولو كان على وضوء لا يجوز ابطاله على الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه تيمم وصلى وتجزي أيضا على ما مر.
مسألة 383: يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، والكون في المساجد ونحو ذلك وفي مشروعيته للكون على الطهارة اشكال، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى - كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.
مسألة 384: إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.
مسألة 385: ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا