المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول في مسوغاته:
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور:
الأول: عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه.
مسألة 342: لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بد له من احراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه، والأحوط لزوما أن يفحص في المساحة التي حوله غلوة سهم في الأرض الحزنة (الوعرة)، وغلوة سهمين في الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل جهة منها، وإن اطمئن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم