أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعا أو سجدتين في ركعة على الأحوط.
فصل في قضاء الأجزاء المنسية مسألة 875: إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إ بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط، وإذا فصل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
مسألة 867: إذا شك في فعله بنى على العدم، وإن كان الشك بعد الاتيان بالمنا عمدا وسهوا أو بعد خروج الوقت على الأحوط، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصل في سجود السهو مسألة 877: يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام في غير