مسألة 58: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف وإن لم يكن مزاحما أو مستلزما للضرر على الأحوط، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، وكذا يكفي جريان العادة به أيضا، وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني كيفية الاستنجاء لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة. والماء أفضل، والجمع أكمل.
مسألة 59: الأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، وإن حصل النقاء بالأقل.
مسألة 60: يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن في حصول الطهارة بهما اشكال وإن كان هو الأظهر.
مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة. ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.