المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع أو الشخص وإن كان خروجه بقطنة، أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة. إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، وإن كان الأظهر عدمه، نعم لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
مسألة 212: إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثم استخرجتها برفق فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار.
مسألة 213: إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من حيض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة. والأظهر جواز البناء على الطهارة.