مسألة 349: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون غيره، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمله.
مسألة 350: إذا ترك حتى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصيا وإلا كان متجريا، والأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، ولكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
مسألة 351: إذا ترك الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي صحة تيممه وصلاته اشكال وإن تبين عدم الماء.
مسألة 352: إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
مسألة 353: إذا طلب الماء فلم يجده ويأس من العثور عليه في الوقت فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو في الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء.
الثاني: عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما لعجز عنه تكوينا لكبر أو نحوه، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث: كون استعمال الماء ضرريا ولو لخصوصية فيه كشدة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفا وأما إذا كان مستورا بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة كما مر في محله، ومنه أيضا الشين الذي يعسر تحمله، وهو الخشونة المشوهة للخلقة والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد، ولا يعتبر