مسألة 1178: المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات.
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
فصل تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
مسألة 1179: الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض.
مسألة 1180: يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها وفي، جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال، وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.
مسألة 1181: إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.