المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان موسرا وكان عاجزا عن المباشرة أو كان ممن استقر عليه الحج فيجب أن يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
مسألة 752: يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.
مسألة 753: يعتبر في الأجير العقل، وكذا الايمان والبلوغ على الأحوط لزوما، كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحا بحيث يمكن اجراء أصالة الصحة فيه، ويكفي في اجرائها احتمال كونه عارفا بأحكام القضاء اجتهادا أو تقليدا أو عارفا بطريقة الاحتياط، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربى مطابقا لما في ذمة الميت بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه قريبا أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه