المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأول في أحكام الاحتضار مسألة 259: الأحوط توجيه المؤمن - ومن بحكمه - حال احتضاره إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصرا - وإلا اعتبر إذنه على الأحوط.
وذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه.
وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وأن يمس حال النزع بل الأحوط تركه، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في البيت الذي كان يسكنه وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.