مسألة 595: إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدما زمانا أم متأخرا، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه لا يبعد تقديم الثاني.
مسألة 596: يستحب في القيام اسدال المنكبين، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب على الأحوط لزوما في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها، وإذا قدمها عليها عمدا استأنف الصلاة، وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
مسألة 597: تجب السورة في الفريضة على ما مر وإن صارت نافلة، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.