والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضوع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، وقيل: ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه، ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره.
ويكره تبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
مسألة 297: يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط يجب تحنيط الميت المسلم وهو: إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويكفي فيه وضع المسمى والأحوط استحبابا أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
مسألة 298: محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.