مسألة 407: العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر، والزبيب، والكشمش في المطبوخات مثل المرق، والمحشي، والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
مسألة 408: الفقاع - وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس.
التاسع: الكافر، وهو من لم ينتحل دينا، أو انتحل دينا غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي بحيث رجح جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد - كالمعاد - أو في غيرها كالأحكام الفرعية، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، وإما الفرق الضالة المنتحلة للاسلام فتختلف الحال فيهم.
فمنهم: الغلاة: وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
ومنهم: النواصب: وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا اشكال في نجاستهم.
ومنهم: الخوارج وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته.
هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط حسنا، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.