المبحث الثاني زكاة النقدين مسألة 1110: يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة مائة وخمسة مثاقيل ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا وهكذا، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر (5, 2 %).
الثاني: أنا يكونا مسكوكين بسكة المعاملة: بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم وجوب الزكاة فيه، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، وإلا فالأظهر عدم الوجوب، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.
الثالث: الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا