مسألة 161: يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة، وإن وجب - على الأحوط - تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة.
الفصل السابع أحكام الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت، أو مندوبة - عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
مسألة 162: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء، فيجوز الاتيان به بقصد حصولها كما يجوز الاتيان به بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها، بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن. وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر فهو مستحب نفسي ولكن القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب وإن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة، وأما في غير ذلك فيؤتى به رجاء.
مسألة 163: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما، مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا، والأحوط الأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين به.