مسألة 377: يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر، والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا مثلا.
مسألة 378: إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في عمل آخر من صلاة ونحوها فالأحوط وجوبا الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.
الفصل الخامس أحكام التيمم لا يجوز للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس من زوال العذر أيضا، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار، ولو صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.
مسألة 379: إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر فصلاها ثم دخل وقت أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوما التأخير.
مسألة 380: لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحت مطلقا على الأقوى، وإن كان الأحوط الأولى الاستيناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.