وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.
مسألة 57: لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال، جاز تشريح غيره من الكفار، وإن لم يمكن ذلك أيضا جاز تشريح المسلم، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلم.
(19) أحكام الترقيع مسألة 58: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لالحاقه ببدن الحي، فلو قطع فعلى القاطع الدية.
وهل يجوز الالحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟ لا يبعد الثاني.
نعم، لا يجب قطعه بعد الالحاق وحلول الحياة فيه.
مسألة 59: إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لالحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الالحاق أحكام بدن الحي، نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه.
مسألة 60: هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لالحاقه ببدن الحي إذا كانت حيا عضوه متوقفة عليه؟ الظاهر عدم الجواز.
مسألة 61: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ اشكال، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.