مسألة 1190: في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال.
الثاني: المعدن:
كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها.
والأحوط وجوبا الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها بما تقدم، والأظهر أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها. ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 1191: يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة (خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أو غيرهما، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الاخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية، نعم إنما يجب اخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية، وسائر المؤن الأخرى.
مسألة 1192: إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق.
مسألة 1193: إذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصابا.
مسألة 1194: قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن ظاهرا فهو على ثلاثة أقسام:
1 - ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما، والمشهور