أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب. فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره لم يبطل صومه، ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل، نعم لا يبعد عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.
مسألة 1005: إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية أم كانت في أداء الصوم كالافطار قبل الغروب، فإنه يجب الافطار حينئذ ولكن يجب القضاء، وأما لو أكره على الافطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به تقية ففي بطلان صومه اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالاتمام والقضاء.
مسألة 1006: إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة بتعمد الافطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأول في قضائه بعد الزوال، أو بخصوص الجماع في صوم الاعتكاف، أو بشئ من