ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلى القصر إلا إذا كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإنه تبطل صلاته حينئذ ولكن هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى صلاة لأن القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين لنوع واحد يختلفان في الكيفية.
مسألة 580: إذا عدل في غير محل العدول، فإن كان ساهيا، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا، أو سجدتين وإلا بطلت صلاته على الأحوط، وإن كان عامدا جرى عليه ما تقدم في المسألة 575.
مسألة 581: الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في لاحقة أدائية فذكر أنه لم يأت بسابقتها فعدل إليها ثم تذكر أن عليه فائتة فعدل إليها أيضا صح.
الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح، وصورتها: (الله أكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا، وتبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطا ما لم يكن مغيرا للمعنى، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوبا في الصورتين الأخيرتين.