وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا، وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه.
مسألة 392: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك: الثالول والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
مسألة 393: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي:
الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شئ.
مسألة 394: فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضبي الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها، وفي حكمها المبانة من الميتة، وإما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا، ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة، وأما المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.
مسألة 395: ميتة ما لا نفس له سائله طاهرة، كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة أو لا.