المقصد السابع صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى، والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.
مسألة 716: إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا تركوا وجب القضاء، وهكذا الحكم في الحائض، والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال ولم يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن ادراك ركعة فوجوب الصلاة عليها مع التيمم ولزوم قضائها إن لم تصل حتى فات الوقت مبني على الاحتياط.
مسألة 717: إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصل وجب القضاء سواء أكان متمكنا من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا، بل الأحوط وجوب القضاء فيما إذا كان متمكنا من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.