المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، وخصوصا في الصبح والعشاءين ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة، ومضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
مسألة 772: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة فيه إلا بالائتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
مسألة 773: لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أ نحوه مطلقا على الأحوط، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.
مسألة 774: يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، وإن اختلفا بالجهر والاخفات، والأداء والقضاء، والقصر