مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسة.
مسألة 481: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فر ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال، نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها.
مسألة 482: يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة، الرطوبة المسرية في المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.
مسألة 483: يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف باشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما.
مسألة 484: إذا كانت الأرض النجسة جافة، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس، فإذا يبست بالشمس طهرت.
مسألة 485: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
مسألة 486: الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة، نعم