المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية:
الأول: الفقير:
الثاني: المسكين.
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالا من الأول كمن لا يملك قوته اليومي، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.
مسألة 1134: إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزكاة وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاءها وأخذ المؤونة من الزكاة.