الفصل الثاني في الغسل الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القراح، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط، ولا بد فيه من النية على ما عرفت في الوضوء.
مسألة 260: يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانه على وليه، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقا في الدفن ونحوه، والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أي الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية والأعمام، والأخوال في الطبقة الثالثة.
وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام فالأحوط الأولى الاستيذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
مسألة 261: الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث، وفي تقديم الأب على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقا ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه وتصدية لتجهيز الميت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا.