الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، وبمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا برؤيته قبل الزوال، ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، ولا بتطوق الهلال، ليدل على أنه لليلة السابقة، وفي ثبوته بحكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده اشكال بل منع، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه.
مسألة 1043: لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكما كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة.
مسألة 1044: إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع