الفصل الثالث ما يكره للجنب قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة وهي أمور: فمنها النية، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء.
ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحبابا غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم. نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، وإن علم سابقا أنه من الباطن ثم شك في تبدله.
ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:
أولاهما: الترتيب، والأحوط وجوبا فيه أن يغسل أولا تمام الرأس - ومنه العنق - ثم بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك، ولا