المستحاضة، وإلا فالأحوط لها - استحبابا - الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض. ثم إن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام - ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد النقاء أيام العادة.
الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 221: قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها، وأما إذا تجاوز العشرة قليلا كان أو كثيرا وكانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية جعلت ما في العادة حيضا وإن كان فاقدا للصفات، والزائد عليها استحاضة وإن كان واجدا لها، سواء أمكن جعل الواجد أيضا حيضا - منضما أو مستقلا - أم لم يكن، هذا إذا لم يتخلل نقاء في البين - كما هو مفروض الكلام - وإلا فربما يحكم بحيضية الواجد منضما كما إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فإن الظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات، مع ما في العادة حيضا، وأما النقاء المتخلل بين الدمين فالأحوط أن تجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض.
مسألة 222: المبتدئة وهي: المرأة التي ترى الدم لأول مرة.
والمضطربة وهي: التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجدا للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإما أن يكون فاقدا له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن