ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع، حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن.
مسألة 587: إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام، أو للركوع بنى على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع، وإن شك في صحتها، بنى على الصحة. وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة، بنى على وقوعها.
مسألة 588: يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: (اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك، وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
الفصل الثالث في القيام وهو ركن حال تكبيرة الاحرام كما عرفت وكذا عند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركنا