الفصل السادس في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا عمدا أو سهوا وكذا بزيادتهما عمدا بل وسهوا أيضا على الأحوط، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلل والخضوع على هيئة خاصة، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات: وهي أمور:
الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب من الذراع والعضد على الأحوط لزوما ولا يجزئ في حال الاختيار السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى.
ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى، وفي الابهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، وإن كان الأحوط الأولى وضع طرفهما.
مسألة 646: لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن التسبيحة الكبرى هنا (سبحان ربي الأعلى وبحمده).
الثالث: المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره وكذا الطمأنينة على