المقصد الثالث الاستحاضة مسألة 236: دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حد لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين اشكال.
وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال، ويكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.
مسألة 237: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها.
مسألة 238: الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة - ولو بادخال قطنة في الموضع المتعارض والصبر عليها قليلا ثم اخراجها - لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ.