الفصل الثالث شرائط الوضوء وهي أمور:
منها: طهارة الماء، واطلاقه. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم. وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول وهو أحوط.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها: إباحة الماء، والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضا، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعة، أو تدريجا - والصب منه والارتماس فيه على الأظهر.
كما أن الأظهر أن حكم المصب - إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
مسألة 129: يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء - فيما يكون الماء عاصما - كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.
مسألة 130: إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، أو الارتماس فيه - فالأظهر صحة وضوئه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.