المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول أحكام التخلي يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة وهي القبل والدبر والبيضتان عين كل ناظر مميز عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.
ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي على الأحوط، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحدهما. فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار.
مسألة 55: لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة الغير، وإن كان كافرا أو صبيا مميزا على الأحوط، سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها، أم في المرآة، أم في الماء الصافي.
مسألة 57: لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه، ولو بالفحوى.