وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى - بناءا على نجاسته بالغليان - ولكن قد مر أنه لا ينجس به.
السابع: الانتقال وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزء من جسمه، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يظهر بالانتقال، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
الثامن: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه، وغيرها.
التاسع: التبعية، وهي في عدة موارد منها:
1 - إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.
2 - إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه